المجلس العالمي لشيوخ الإقراء

نظام المجلس
5 محرم 1439 عدد الزيارات 7030

 

 

النظام الأساس

للمجلس العالميِّ لشيوخ الإقراء

 

الباب الأول:  المصطلحات - التعريف - المقر

المادة الأولى: المصطلحات:

  • الرابطة: رابطة العالم الإسلامي.
  • الإدارة: الإدارة العامَّة لخدمة الكتاب والسنة.
  •  المجلس: المجلس العالمي لشيوخ الإقراء.
  • النظام: نظام المجلس.
  • الرئيس: رئيس المجلس.
  • الأمين: أمين المجلس.
  • العضو: عضو المجلس.

المادة الثانية: التعريف بالمجلس:

المجلس العالمي لشيوخ الإقراء: هو مجلس منبثق عن رابطة العالم الإسلامي، يضمُّ نخبة من شيوخ الإقراء في العالم، يُعنَى بخدمة القرآن الكريم، وضوابط إقرائه، وتطوير آليات تعليمه، ومنح الإجازة فيه.

المادة الثالثة: المقر الرئيس للمجلس:

المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة -رابطة العالم الإسلامي.

ويجوز له عقد الاجتماعات خارج المقر الرئيس.

 

الباب الثاني:  الأهداف والوسائل

المادة الرابعة: أهداف المجلس:

  1. التدقيق في الإجازات بالروايات القرآنية المتصلة السند برسول الله r، وتوثيقها.
  2. تحديد معايير وضوابط تسجيل المصاحف الصوتية بالروايات القرآنية المتواترة (إفراداً وجمعاً) ، والإشراف على تسجيلها.
  3.  تنسيق الجهود بين مشايخ الإقراء والجهات المعنية في هذا المجال، ودعم التواصل وتبادل الخبرات فيما بينهم.
  4.  ضبط معايير التعليم القرآني وتوضيحها ونشرها.
  5. تحديد معايير طباعة المصحف الشريف فيما يتعلق بالرسم والضبط، ونحوهما.

المادة الخامسة: المهام والاختصاصات:

1.جمع الموضوعات المتعلقة بتعليم القرآن الكريم وإقرائه وتحقيقها ودراستها، وذلك بالتنسيق مع مراكز الأبحاث والدراسات القرآنية المتخصصة.

2. متابعة المستجدات والقضايا المتعلقة بإقراء كتاب الله تعالى، وإصدار القرارات والتوصيات المتعلقة بها.

3. التصديق على الإجازات القرآنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

4. إبداء المرئيات في معايير المسابقات القرآنية الدولية وضوابطها في مختلف أنحاء العالم.

المادة السادسة: الوسائل:

  1. عقد اجتماعات دورية للمجلس؛ بما يحقق أهدافه ومهامه.
  2. إنشاء موقع إلكتروني وقاعدة بيانات للمجلس على شبكة الإنترنت تحوي بيانات القراء في العالم وإسهاماتهم العلمية وجهودهم في خدمة القرآن الكريم.
  3. طباعة البحوث والرسائل العلمية التي تخدم أهداف المجلس.
  4. إصدار مجلة علمية محكَّمة بعدَّة لغات مختصة بتعليم القرآن الكريم وإقرائه، بعدَّة لغاتٍ عالميَّة.
  5. نشر قرارات المجلس وتوصياته وبحوثه والتعريف به عبر وسائل الإعلام وشبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي.
  6. الرد على التساؤلات المتعلقة بالقرآن الكريم وبقراءاته المتواترة، ونشرها.
  7. عقد الندوات والمؤتمرات المتخصصة في مهام المجلس واختصاصاته.

 

الباب الثالث: الهيكل التنظيمي

المادة السابعة: تكوين المجلس:

يتكون المجلس من كلٍّ من (بِحُكم مناصبهم):

1. الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي (رئيساً).

2.وكيل الشؤون التنفيذية (نائباً للرئيس).

3. المدير العام للإدارة العامة لخدمة الكتاب والسنة (أميناً).

4. ثمانية عشر شيخاً من شيوخ الإقراء في العالم (أعضاء).

وللمجلس قبول أعضاء آخَرين تتوفر فيهم شروط العضوية.

المادة الثامنة: شروط العضوية:

تكون العضوية بالاسم وليس المسمَّى الوظيفي، ويشترط في عضو المجلس ما يلي:

  1. أن يكون حافظاً لكتاب الله مجازاً بالقراءات العشر الصغرى على الأقل.
  2. أن يكون من المهتمين بالدراسات القرآنية والحاصلين على مؤهِّل متخصص في مجاله.
  3. أن تكون له خبرة في الإقراء والتعليم القرآني.
  4. أن يكون من المشتغلين بالتصنيف والتأليف في علم التجويد والقراءات وعلومها.

- وللرئيس الحقُّ في استثناء من يَراه أهلاً لعضوية المجلس.

المادة التاسعة: عضوية المجلس ومدَّته:

1. يُعيَّن أعضاء المجلس بقرارٍ من الرئيس بناءً على اقتراحٍ من أمين المجلس.

2. مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد.

3. عضويةُ المجلس عملٌ تطوعيٌ ولا يتقاضى عنه الأعضاء راتباً أو مكافأةً، وللرئيس منح مكافأة وفق السلطة التقديرية.

إذا شَغر مقعد أحد الأعضاء يَختار الرئيس مَن يَحلُّ محلَّه بناءً على اقتراح مقدم ٍمن أمين المجلس.

المادة العاشرة: انتهاء العضوية:

تنتهي عضوية المجلس في إحدى الحالات الآتية:

1- تغـيُّب العضو عن اجتماعات المجلس مرتين متتاليتين دون عذر مقبول.

2- إذا صدَرت منه آراء أو تبنَّى مواقف تُـخالف أهداف المجلس.

3- إذا صدَر من العضو ما يُخِل بالثقة والاعتبار.

4- الاستقالة الخطية.

5- العجز أو فقدان الأهلية أو الوفاة.

المادة الحادية عشرة: اجتماعات المجلس:

1. يجتمع المجلس مرةً كل عام حضورياً أو عن بُعد بناءً على دعوةٍ من الرئيس، يُحدَّد فيها موعد الاجتماع ومكانه، وجدول أعماله.

وللمجلس أن يجتمع في دورات طارئة بقرارِ من الرئيس متى دعت الحاجة إلى ذلك.

2.  تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضَرها أكثر من نصف الأعضاء.

3. تُتَّخذ قرارات المجلس بأغلبية الأعضاء الحاضرين في اجتماع نظامي، وعند تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة الثانية عشرة: اختصاصات أمين المجلس:

1- تنفيذ مهام المجلس وقراراته وتوصياته.

2- اقتراح مواعيد عقد الدورات ومكان انعقادها، وإعداد جداول أعمالها.

3- تدوين محاضر الجلسات.

4- اقتراح توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المجلس والمؤسسات والمراكز العلمية ذات الصلة.

5- تمثيل المجلس أمام الجهات الأخرى بتفويض من الرئيس.

6- اقتراح انضمام أعضاء جدد.

7- ما يُكلِّفه به الرئيس من مهام أخرى.

 

الباب الرابع:  أحكام عامة

المادة الثالثة عشرة: مصادر التمويل: وكالة الشؤون التنفيذية برابطة العالم الإسلامي.

المادة الرابعة عشرة: تعديل النظام.

يُعدَّل نظام المجلس وفقاً للإجراءات التالية:

1- تقديم اقتراح من الرئيس أو أحد الأعضاء.

2- موافقة المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على التعديل.

3- اعتماد المجلس التنفيذي بالرابطة للتعديلات المقترحة.

المادة الخامسة عشرة: حلّ المجلس:

يُـحَل المجلس بقرارٍ من المجلس التنفيذي للرابطة، ويتضمَّن آليات إنهاء أعماله.

المادة السادسة عشرة : اعتماد النظام:

يُعمل بهذا النظام ابتداءً من تاريخ موافقة المجلس التنفيذي بالرابطة.

 

والله ولي التوفيق،،